الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- فهرس التوصيل البيني : فهرس ينشره متعاملو الشبكات العمومية وتصادق عليه سلطة الضبط ويحتوي على العرض التقني والتعريفي للتوصيل البيني المرجعي،
- المتعامل القوي : كل متعامل شبكة عمومية له موقع نفوذ معتبر في السوق الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو في سوق خدمة من الخدمات الملائمة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتعين سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء
- نقطة التوصيل البيني : المكان الذي يعد فيه متعامل شبكة أجهزة التواجه التي تسمح بالتوصيل البيني لشبكته مع شبكات المتعاملين الآخرين، وصلة التوصيل البيني : وصلة تراسل (سلكية، لا سلكية كهربائية أو أخرى) تربط شبكة متعامل بنقطة التوصيل البيني لموفّر التوصيل البيني،
- الخدمات أو الشبكات المتطابقة : خدمات أو شبكات تسمح دعائمها و معاييرها و/أو بروتوكولاتها بالتوصيل البيني.