الفصل الخامس — تعريفات التوصيل البيني
المادة 20
تعد تعريفات التوصيل البيني وكذا تعريفات إيجار السعة ضمن احترام مبدأ التوجيه نحو التكاليف الحقيقية ، ويجب على المتعاملين مراعاة أفضل الممارسات الدولية لمتعاملين في وضعيات مماثلة.
ولهذا الغرض يقيم المتعاملون قبل نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في دفاتر الشروط، محاسبة تحليلية تسمح لهم بتعيين مختلف أنواع التكاليف الآتية :
تكاليف الشبكة العامة ، أي التكاليف المتعلقة بعناصر الشبكات التي يستعملها في أن واحد المتعامل بالنسبة للخدمات المقدمة للمستعملين التابعين له وبالنسبة لخدمات التوصيل البيني
- التكاليف الخاصة بخدمات التوصيل البيني، أي التكاليف الناتجة مباشرة عن خدمات التوصيل البيني فقط،
- التكاليف الخاصة بخدمات المتعامل غير التوصيل البيني، أي التكاليف الناتجة عن هذه الخدمات فقط.