مرسوم تنفيذي رقم 02-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
الفصل الرابع — فهرس التوصيل البيني
المادة 19
يمكن سلطة الضبط أن تطلب في أي وقت تعديل فهرس التوصيل البيني إذا ارتأت شروط المنافسة والتعاملية البينية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها غير مضمونة.
يمكن كذلك أن تقرر إضافة أو إلغاء أداءات مسجلة في الفهرس لتنفيذ مبادئ توجيه تعريفات التوصيل البيني نحو الكلفة الحقيقية أو من أجل تلبية أفضل لحاجيات مجموعة المتعاملين.