الفصل الرابع — فهرس التوصيل البيني
المادة 18
يمكن تعديل عرض التوصيل البيني خلال فترة صلاحية فهرس ، شريطة أن يتمكن كل المتعاملين من الاستفادة بالتساوي من التعديل وشريطة موافقة سلطة الضبط على هذا التعديل.
إذا اتفق متعاملان على نقطة توصيل بيني أو على مواصفات تقنية غير واردة في الفهرس، يجب على المتعامل الموفر للتوصيل البيني نشر تكملة لفهرسه قصد إدارج النقطة الجديدة للتوصيل البيني أو المواصفات الجديدة فيه ويجب حينئذ أن يلبي طلبات تعديل التوصيل البيني المقدمة من طرف المتعاملين الذين أقاموا توصيلا بينيا مع شبكته.