الفصل الرابع — فهرس التوصيل البيني
المادة 17
يخضع فهرس التوصيل البيني لموافقة سلطة الضبط خلال الستة (6) أشهر التي تلي منح الرخصة ، وذلك دون المساس بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. 15 مايو سنة 2002 م ترسل نسخة من فهرس التوصيل البيني المصادق عليه قانونا من طرف سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
بالنسبة للسنوات المالية الموالية ، يعرض الفهرس إلى سلطة الضبط في 30 أبريل من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبينة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة. ولسلطة الضبط أجل أقصاه خمس وأربعون (45) يوما تقويميا للموافقة عليه أو طلب تعديلات. وينشر الفهرس قبل 30 يونيو من كل سنة ويكون صالحا من أول يوليو إلى 30 يونيو من السنة الموالية .
ينشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه.
يعلن نشر الفهرس بإدراج بلاغ في يوميتين وطنيتين على الأقل، ويوضح هذا البلاغ المكان الذي يمكن فيه سحب الفهرس وكذا المبلغ الواجب دفعه كتعويض لتكاليف الطبع.
يستكمل النشر بإدراج الفهرس في موقع أنترنات سهل البلوغ من طرف الجمهور ويمكن الاطلاع عليه مجانا.
في حال عدم نشر المتعامل بلاغ إصدار الفهرس أو إدراجه في موقع أنترنات ، تقوم سلطة الضبط بضمان إعلان و / أو نشر الفهرس على حساب المتعامل المقصر.
كل شرط خاص بالتوصيل البيني لم يقرر في فهرس المتعامل يجب الإشارة إليه كما هو في اتفاقيات التوصيل البيني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يخضع (............... بدون تغيير حتى) إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
بال نسبة للسنوات ال مالية الموالية، يعرض الفه رس عل ى س لطة الضبط في 15 ي ول يو من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبيّنة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة.
ول سلطة الض بط أجل ي متد إلى 20 أكتوبر للموافقة عليه أو طلب تعديلات. ويدخل الفهرس حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية.
يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه. ................. (الباقي بدون تغيير) .................. ."