الفصل الثالث — الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 14
تحدّد المواصفات التقنية لمنظومات التشكيل وتعدد الإرسال والتشوير فيما يخص كل نقطة توصيل بيني في فهرس التوصيل البيني ضمن احترام المقاييس والمواصفات التقنية المطبقة في حالة عدم اتفاق ما بين الأطراف حول تحديد التواجه، تخطر سلطة الضبط التي يجب عليها اتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما تقويميا، ابتداء من تاريخ الإخطار وبعد استشارة الطرف الآخر.
قبل التنفيذ الفعلي للتوصيل البيني، تكون التواجهات البينية محل تجارب محددة بالاشتراك ومنجزة في الموقع من قبل المتعاملين الاثنين المعنيين. وفي الحالة التي لا تتم فيها تجارب التوصيل البيني في الظروف التقنية والآجال المتفق عليها يمكن أحد الطرفين طلب تحكيم سلطة الضبط.