الفصل الثالث — الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 12
إذا كان التوصيل البيني مع شبكة أخرى يضر بصفة خطيرة حسن سير شبكة عمومية أو احترام المتطلبات الأساسية المذكورة في المادة 9 أعلاه، يعلم متعامل هذه الشبكة الأخيرة سلطة الضبط بهذا الضرر ويبلغها بملاحظاته وتحاليله. ويمكن حينئذ سلطة الضبط، إذا رأت ذلك ضروريا، ترخيص تعليق التوصيل البيني . وتعلم الأطراف بذلك وتحدد شروط إعادة التوصيل البيني.
في حالة وجود خطر جسيم وملح يمس سير و/أو أمن شبكته، يمكن المتعامل تعليق التوصيل البيني تحت مسؤوليته، واتخاذ الإجراءات الإعلام المستعملين بذلك فورا. ويجب إعلام سلطة الضبط في الأربعة وعشرين (24) ساعة عن سبب التوقيف وطبيعة الخطر الذي أدى إلى توقيف الحركة. وتصدر سلطة الضبط في أجل يومي العمل المواليين، قرارا مسببا حول الطابع الضروري أو عديم الجدوى للتعليق. وفي حالة تعليق غير مبرر يمكنها إلزام المتعامل المخطىء بتعويض الأطراف المتضررة.