الفصل الثالث — الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 11
تحدد سلطة الضبط وتنشر المقاييس والمواصفات التقنية التي يجب على المتعاملين ومؤدي الخدمات الالتزام بها :
قصد ضمان احترام المتطلبات المقررة في المادة 9 أعلاه، قصد تمكين إقامة التواجه بين مختلف الشبكات والخدمات المتطابقة .
في حالة عدم وجود مقاييس ومواصفات تقنية قابلة للتطبيق في التاريخ الذي يتم فيه التفاوض حول التوصيل البيني ما بين متعاملين اثنين، يمكن الأطراف تحديد مواصفات التواجه بين شبكاتهم بحرية، شريطة اعتماد المقاييس التي أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات.