مرسوم تنفيذي رقم 02-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
الفصل الثالث — الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 10
يجب أن تنص اتفاقية التوصيل البيني على الترتيبات التي ستتخذ لضمان الحفاظ على النفاذ إلى الشبكات وإلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في حالات خلل الشبكة أو حالات 13 القوة القاهرة. ويمكن سلطة الضبط ، إذا رأت بأن الطلبات غير كافية، الطلب من المتعاملين تعديل هذه الاتفاقية من أجل التكفل بهذا الالتزام.