المادة 6
يجب أن يكون طلب الرخصة مرفقا بما يأتي : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة الميلاد
- وثائق تثبت التأهيل المهني ذا العلاقة بالنشاط. 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين.