مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 5
لا يمكن أيا كان أن يطلب باسمه الخاص رخصة استغلال الخدمات الملحقة أثناء التوقف إذا لم تتوفر فيه الشروط المبينة أدناه :
أن يكون تجاوز 19 سنة، أن يكون ذا سيرة حسنة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا ذا علاقة بالنشاط.