مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 4
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في القيام بالخدمات الملحقة أثناء التوقف، أن يقدم طلبا إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية.