مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 3
تخضع ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف لرخصة مسبقة من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسلّمها بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ترفق الرخصة المنصوص عليها أعلاه بدفتر شروط يحدد حقوق الأطراف وواجباتهم ويكون مطابقا للنموذج المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية