مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالخدمة الملحقة أثناء التوقف، الخدمات مثلما هي مبينة في القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والتي تحدد قائمتها في الملحق بهذا المرسوم.