مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 14
عندما تشكّل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف خطرا كبيرا على أمن و / أو سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات، يمكن أن تكون الرخصة موضوع تعليق فوري وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور.
ترسل نسخة من مقرّر التعليق الفوري على سبيل الإعلام إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.