مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 13
إذا لم يعد صاحب الرخصة، لأسباب تنسب إليه، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند منح الرخصة، يرسل إليه إعذار لتدارك النقائص الملاحظة.
عند انتهاء مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، يقوم مسير المصالح المطارية بتعليق الرخصة لمدة أقصاها ستة
(6) أشهر ويبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
وبعد انتهاء فترة التعليق وإذا لم تقدم التصحيحات الضرورية، تسحب الرخصة.