مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 11
يمكن مسير المصالح المطارية بسبب ضغوط طبيعية أو لاعتبارات أمنية، أن يحدد عدد مقدمي الخدمات بالنسبة إلى الخدمات الآتية :
- المساعدة الملحقة في الأمتعة المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج المساعدة الملحقة في التزويد بالبنزين والزيت المساعدة الملحقة في الشحن والبريد.
غير أن كل عمل يهدف إلى تحديد عدد مقدمي الخدمات فيما يخص هذه الخدمات، يجب أن يكون موضوع إشهار في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل.