مرسوم تنفيذي رقم 02-151
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
المادة 10
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض منحه الرخصة، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في غضون شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض يحدد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك، وعند الاقتضاء، كيفيات الطعن فيها، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.