مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر - الهدف
المادة 5
يتولّى الدّيوان مهمة المرفق العام طبقا لدفتر الشروط العامة المتعلّق بأعباء الخدمة العمومية وتبعاتها الذي يكون موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.