مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر - الهدف
المادة 3
الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، الذي يدعى في صلب النص "الديوان"، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. 29 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م