مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للديوان على السلطات المعنية للموافقة عليها، بعد مداولة مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.