مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يكلّف محافظ للحسابات، يعين طبقا للتنظيم المعمول به :
- بمراقبة حسابات الديوان بتحضير جلسات عمل مجلس الإدارة بصوت استشاري، بإعلام مجلس الإدارة بنتيجة المراقبات التي يقوم بتأديتها، بتوجيه تقريره عن حسابات نهاية السنة المالية لمجلس الإدارة.