مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.