مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الثالث — المدير العام
المادة 17
يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م