الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 15
يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر يشترك في توقيعها كل من الرئيس والمدير العام للديوان وترقم وتفهرس في سجل مرقم ومؤشر عليه.
تبلغ المحاضر إلى كل أعضاء مجلس الإدارة، وإلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للتنظيم المعمول به في كل مسألة تهم عمل الديوان وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات
- شروط دفع أجور المستخدمين
- التنظيم والسير العام للديوان، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات واقتنائها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها
- التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الديوان وتطويرها وتوجيهها.