مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ( 2 2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح 3 الاجتماع بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .