مرسوم تنفيذي رقم 02-150
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي ( ) 3 أعضائه.