الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة من :
- وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا، :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير السياحة، المدير المكلف بالمصالح البيطرية لدى وزارة .
الفلاحة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رؤساء الجمعيات الوطنية للمربين
- المدير العام لشركة سباقات الخيل والرهان المشترك، المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الإصطناعي وتحسين السلالات رئيس فيدرالية الفروسية الجزائرية أو ممثله
- أربعة (4) ممثلين عن مربي الإبل،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
تتولى مصالح الديوان أمانة . المجلس يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو سلطة يراهما مؤهلين، ومن شأنهما أن يفيداه في أشغاله.