مرسوم تنفيذي رقم 02-145
· ج.ر عدد 33 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-145 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 33 29 صفر عام 1423 ه 9 مايو سنة 2002، يحدد نص أوراق التقنية. 4 سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش 5
المادة 4
تكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيز العمومي محلّ أمر بالتحويل بموجب مقرر من وزير المالية من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 .
يعادل الأمر بالتحويل موضوع المقرر المذكور أعلاه، إذنا بالدفع طبقا للمادة 21 من القانون رقم 21-90 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية