مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 98
يمكن الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، بصفة انتقالية ، وطبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة قبل أول فبراير سنة 1997 الاستمرار في منح وتمديد صلاحية شهادات الكفاءة، والاعتراف بها وإصدار تأشيرات بشأنها إلى غاية أول فبراير سنة 2002 لرجال البحر الذين بدأوا، قبل أول فبراير سنة 1997 ، العمل في البحر ، أو استهلوا برنامجا تعليميا، وتدريبا ، أو دورة تدريبية موافق عليها قبل أول غشت سنة 1998.