الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 97
يخضع رجال البحر على متن السفن المرخص لها بأن تحمل راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، والتي تقوم بملاحة منتظمة قرب السواحل، للشروط المنصوص عليها في مجال تدريب رجال البحر الشاغلين على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي تقوم بملاحة قرب السواحل، أو خبرتهم أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم.
يخضع رجال البحر الشاغلون على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي لا تقوم بملاحة قرب السواحل ، للشروط المنصوص عليها في مجال تدريب رجال البحر الشاغلين على متن السفن الحاملة راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، أو خبرتهم، أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم.