الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 95
تنتهي صلاحية التأشيرات التي تثبت إصدار شهادة كفاءة أو الاعتراف بشهادة كفاءة بموجب هذا المرسوم، بمجرد انتهاء صلاحية شهادة الكفاءة المذكورة أو عندما تقوم الدولة التي أصدرتها بسحبها أو تعليقها أو إلغائها، و في كل الأحوال بعد فترة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
تحدد الصفة التي تسمح لحامل شهادة كفاءة أن يعمل على متن سفينة تحمل الراية الجزائرية في نموذج التأشيرة في الأشكال نفسها التي تستعمل في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن على متن السفن .