مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 93
يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أو ب من المادة 3 أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي :
لياقته البدنية، لا سيما حدة بصره و قوة سمعه
- كفاءته المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.