مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 8
تطابق الملاحة الفعلية بمفهوم هذا المرسوم فترات الركوب المهني على متن السفن التي تقوم بإحدى أنواع الملاحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في القسم المناسب للشهادة المطابقة (السطح، المكنات أو الراديو).
يمكن أن تثبت الخدمات الفعلية التي تتم في البحرية الوطنية أو على متن سفينة مدرسة وفق شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م