مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 89
تتم إدارة تكوين وتقييم كفاءات رجال البحر و الإشراف عليها ومراقبتها وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.