مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 88
ينظم الوزير المكلف بالبحرية التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادات الكفاءة والشهادات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.