مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 87
تتكفل المعاهد والمدارس الوطنية للتكوين البحري المعتمدة، بالتكوين المطلوب للحصول على مختلف شهادات الكفاءة والشهادات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة 3 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .