الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 86
يجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة المبينة في الفقرتين أ، البند (أ) و (ب) من المادة 3 أعلاه، الشروط الآتية :
1- ألا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18) سنة عند الترشيح لأول شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة قسم السطح أو قسم الماكينات)
2 - أن يكونوا قد تابعوا تدريبا أساسيا في الأمن البحري،
3 - أن تتوفر فيهم معايير اللياقة البدنية المحددة عن طريق التنظيم، لا سيما فيما يتعلق بحدة البصر وقوة السمع، وأن يكونوا حاملين شهادة صالحة تثبت لياقتهم البدنية صادرة عن طبيب كفء ومؤهل من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية
4 - - أن يكون قد سبق لهم أن أدوا خدمة فعلية في البحر.
يجب أن تدون الخدمة في البحر بالنسبة إلى المترشحين لأول شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة ( قسم السطح أو قسم الماكينات)، في سجل تدريبي يوافق على نموذجه الوزير المكلف بالبحرية التجارية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - أن يكونوا حائزين ما يأتي :
- إما الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية قيد الصلاحية لمحطات الراديو الكهربائي في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين لشهادات الكفاءة المذكورة في الفقرة أ، البند (أ) و (ب)، من المادة 3 أعلاه، باستثناء شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها، وإما الشهادة المقيدة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية قيد الصلاحية لمحطات الراديو الكهربائي في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة البحرية للمترشحين لشهادات الكفاءة المذكورة في الفقرة أ ، البند (ج) من المادة 3 أعلاه، باستثناء شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.