مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الخامس — مسؤوليات الشركات
المادة 85
يجب على الشركة التحقق من أن الملاحين على متن السفينة يستطيعون تنسيق نشاطاتهم بشكل فعال في حالة الطوارئ وعند ممارسة الوظائف الأساسية فيما يخص الأمن أو الوقاية أو التخفيف من التلوث .