مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
الباب الخامس — مسؤوليات الشركات
المادة 83
يجب على الشركة التحقق من أن الوثائق والمعلومات المتعلقة بجميع رجال البحر العاملين على متن سفنها مضبوطة و سهلة المنال وتتضمن وثائق و معلومات حول خبرة رجال البحر وتكوينهم و لياقتهم البدنية و كفاءتهم في أداء المهام المسندة إليهم .