مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الخامس — مسؤوليات الشركات
المادة 81
تكون شركات الملاحة التي تحمل سفنها الراية الجزائرية مسؤولة عن تعيين رجال البحر للخدمة على متن سفنها.