مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 7
تعفى من أحكام المادة 5 أعلاه، مهام القيادة التي يمارسها رجال البحر على متن القوارب غير المزودة بمحرك و التي تقل حمولتها الإجمالية عن ست (6) طنات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.