مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء › القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 79
يترتب عن التقصير في ممارسة الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم، مثلما هي محددة في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم ، تحقيق تقوم به الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ويفضي إلى عقوبات طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.