الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء › القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 77
تتمثل رقابة الدولة على الميناء التي تقوم بها الإدارة البحرية المحلية فيما يأتي :
1 - التحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون، وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير تدريب رجال البحر وإصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه، شهادات كفاءة مناسبة أو إعفاء صالح، أو قدموا مستندا يثبت أن طلب المصادقة على الاعتراف قد رفع إلى سلطات دولة الراية
2 - التحقق من أن شهادات الكفاءة لم يتحصل عليها بطريق الغش
3 - التحقق من أن الملاحين و شهادات كفاءة رجال البحر العاملين على متن السفينة مطابقة للمتطلبات المتعلقة بالملاحين المكلفين بضمان الأمن لدولة الراية
4 - التحقق، عند الاقتضاء، من تأهيل رجال البحر للقيام بمهامهم في مواقع العمل طبقا للتعليمات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه. 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م