الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء › القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 76
تخضع بعنوان دولة الميناء السفن مهما كانت رايتها، عدا تلك التي تم استثناؤها بموجب المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، في الموانئ الجزائرية الرقابة الموظفين المؤهلين للتحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون شهادة كفاءة مطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه أو يتوفرون على إعفاء مناسب.