مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء › القسم الأول — شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة
المادة 75
لا يجوز استخدام التأشيرات الصادرة عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب أحكام هذا المرسوم للاعتراف بشهادة كفاءة للالتماس من جديد الاعتراف بشهادة الكفاءة لدى دولة أخرى طرف.