مرسوم تنفيذي رقم 02-143 · ج.ر عدد 29 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها

الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء › القسم الأول — شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة

المادة 75

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.