الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء › القسم الأول — شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة
المادة 74
يخضع اعتراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى للشروط الآتية :
1 - يجب أن تكون الشهادات المقدمة قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه،
2 - أن يكون الطرف المعني مستعدا لتبليغ كل التعديلات الهامة التي أدخلت على الأحكام المنصوص عليها بشأن التكوين وإصدار شهادات الكفاءة،
3 - أن تحترم كل المتطلبات المتعلقة بمعايير الكفاءة و إصدار شهادات الكفاءة والاعتراف بها ومسك السجلات و أن يحدث نظام لمعايير الجودة مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م