مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الخامس — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 71
تسلم الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين .
تحدد شروط و كيفيات التكوين والامتحان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.