مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 6
تحدد المهام المرتبطة بكل من شهادات الكفاءة و الشهادات المبينة في الفقرات أو ب و ج و د من المادة 3 أعلاه، في الجدول المرفق بالملحق الثاني من هذا المرسوم.
تحدد المهام المرتبطة بكل من الشهادات المبينة في الفقرة ه عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.