مرسوم تنفيذي رقم 02-143
· ج.ر عدد 29 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات › القسم الرابع — قيادة سفن النزهة
المادة 68
تسلم رخص قيادة سفن النزهة من الصنف الأول و الثاني والثالث من أجل قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و الذين نجحوا في الامتحانات المقررة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار الشروط التي تسلم بموجبها الرخص المذكورة أعلاه.